Bahtsul Masail Forum Pondok Pesantren


Edit

Tuduhan Menghina Nabi Muhammad SAW

Deskripsi masalah

Lagi-lagi media sosial dihebohkan oleh seorang mubaligh yang membuat blunder saat ceramah di acara Muktamar di salah satu ormas di Riau, ia mengatakan bahwa,

Nabi Muhammad tidak bisa mewujudkan Rahmatan Lil Alamin selama 40 tahun, bahkan setelah turun wahyu selama 13 tahun Nabi Muhammad juga tidak bisa mewujudkan Rahmatan lil Alamin karena berada di bawah tekanan, ditekan oleh orang-orang yang tidak senang kepada wahyu yang ia terima maka rahmatal lil alamin tidak terwujud di atas muka bumi Allah swt.

Ia juga berkata,

"Kapan Rahmatan Lil Alamin itu dapat diwujudkan? Bukan dengan kenabian, bukan dengan Al-Quran di tangan tapi setelah tegaknya Khilafatin Nubuwwah".

Dia mengatakan bahwa tidak ada yang dapat mewujudkan Rahmatan Lil Alamin selain Khilafatin Nubuwwah, Khilafah ‘Ala Minhajin Nubuwwah (Sambil dijawab dengan teriakan takbir).

"Jika seluruh umat tidak memperdulikan khilafah ini, maka dia sudah menyia-nyiakan pesan Nabi Muhammad SAW”.

Dia menambahkan,

"Dosa terbesar dalam umat ini bukanlah minum Khamr karena dia akan mabuk untuk dirinya sendiri, andai ada orang berzina mungkin madlarat itu hanya untuk mereka berdua dan keluarganya, tapi ketika khilafah ini disia-siakan maka tak terwujudnya Rahmatan Lil Alamin dirasakan oleh mulai dari sejak ikan lumba-lumba yang dipertontonkan di tengah anak-anak yang mestinya mendapatkan keadilan sampai kepada anak yatim, anak yang dalam fitroh, sampai ke alam semesta tidak mendapatkan Rahmatan Lil Alamin.

Apa sebabnya?

"Karena tidak tegaknya khilfah (teriakan takbir)”.

Perkataan yang digaris bawahi itulah yang menyebabkan kontra dikalangan netizen dan tak sedikit dari netizen yang menganggap mubaligh tersebut telah menghina Nabi Muhammad SAW dan bahkan apa yang disampaikan terkesan mendukung gerakan ormas tersebut.

Pertanyaan

Apakah pernyataan yang disampaikan oleh mubaligh yang digarisbawahi dianggap menghina Nabi Muhammad SAW?

Jawaban

Konten/isi pernyataan muballigh tersebut secara dhohir dianggap menghina Nabi. Hanya saja jika muballigh tidak ada tujuan menghina, maka tidak sampai dihukumi kufur tapi haram sebab tidak sesuai dengan tafsir para ulama’.

Referensi

  1. Fatawi Haditsiyah juz 1 hal 161
    الفتاوى الحديثية لابن حجر الهيتمي - (ج 1 / ص 161)
    238 وسئل رضي الله عنه : عن رجل فسر آية من آيات القرآن المبين بتفسير أبي الحسن الواحدي وابن عباس والزجاج وعطاء وغيرهم من العلماء المجتهدين المعتبرين كما فُسِّر في تفسيرهم ، هل يجوز له ذلك أم لا ؟
    فأجاب بقوله : إنه لا حرج على من ذكر تفاسير الأئمة على وجهها من غير أن يتصرَّف فيها بزيادة أو نقص ، بل هو مأجور مثاب على ذلك ، لكنْ ينبغي له إن كان يذكر ذلك التفسير للعامة أن يتحرى لهم الأليق بحالهم مما تحتمله عقولهم ، فلا يذكر لهم شيئاً من غرائب التفسير ومُشْكلاته التي لا تحتملها عقولهم ، لأن ذلك يكون فتنة لهم وضلالاً بيناً ، ومِنْ ثمَّة يجب على الحاكم أصلحه الله مَنْعَ من يفعل ذلك من جهلة الوعاظ لأنهم يضِّلون ويُضلَّون ، وكذلك يجب عليه أيضاً أن يمنع من ينقل التفاسير الباطلة كتفسير من يتكلم في التفسير برأيه مع عدم أهليته لذلك ، ومن يتكلم في التفسير بما قاله الأئمة لكن لا يفهمه على وجهه لعدم الآلات عنده فإن التفسير علم نفيس خطير ، لا يليق بكل أحد أن يتكلم فيه ، ولا أن يخوض فيه ، إلا إذا أتقن آلاته التي يحتاج إليها كعلم السنة والفقه واللغة والنحو والمعاني والبيان وغيرها من العلوم المتعلقة بلسان العرب ، فمن أتقن ذلك يساغ له الكلام فيه ومن لم يتقن ذلك اقتصر على مجرد نقل ما قاله أئمة التفسير بما ذكره الأئمة المتأخرون عنهم كالواحدي والبغوي والقرطبي والإمام الفخر الرازي والبيضاوي وغيرهم ، ولا يذكر من كلام هؤلاء الأئمة إلا ما يليق بمن يذكره لهم من غير أن يتصرف فيه بشيء .
    والحاصل أن هذا مسلك خطِر وطريق وعِر فينبغي التحرِّي في سلوكه حَذَراً من الضلال والإضلال ، والله سبحانه وتعالى أعلم .
  2. Tafsir Rozi juz 11 hal 80
    تفسير الرازي - (ج 11 / ص 80)
    أما قوله تعالى : { وَمَا أرسلناك إِلاَّ رَحْمَةً للعالمين } ففيه مسائل :المسألة الأولى : أنه عليه السلام كان رحمة في الدين وفي الدنيا ، أما في الدين فلأنه عليه السلام بعث والناس في جاهلية وضلالة ، وأهل الكتابين كانوا في حيرة من أمر دينهم لطول مكثهم وانقطاع تواترهم ووقوع الاختلاف في كتبهم فبعث الله تعالى محمداً صلى الله عليه وسلم حين لم يكن لطالب الحق سبيل إلى الفوز والثواب ، فدعاهم إلى الحق وبين لهم سبيل الثواب ، وشرع لهم الأحكام وميز الحلال من الحرام ، ثم إنما ينتفع بهذه الرحمة من كانت همته طلب الحق فلا يركن إلى التقليد ولا إلى العناد والإستكبار وكان التوفيق قريناً له قال الله تعالى : { قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ هُدًى وَشِفَاء } إلى قوله : { وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى } [ فصلت : 44 ] وأما في الدنيا فلأنهم تخلصوا بسببه من كثير من الذل والقتال والحروب ونصروا ببركة دينه . فإن قيل : كيف كان رحمة وقد جاء بالسيف واستباحة الأموال؟ قلنا : الجواب من وجوه : أحدها : إنما جاء بالسيف لمن استكبر وعاند ولم يتفكر ولم يتدبر ، ومن أوصاف الله الرحمن الرحيم ، ثم هو منتقم من العصاة . وقال : { وَنَزَّلْنَا مِنَ السماء مَاء مباركا } [ ق : 9 ] ثم قد يكون سبباً للفساد . وثانيها : أن كل نبي قبل نبينا كان إذا كذبه قومه أهلك الله المكذبين بالخسف والمسخ والغرق وأنه تعالى أخر عذاب من كذب رسولنا إلى الموت أو إلى القيامة قال تعالى : { وَمَا كَانَ الله لِيُعَذّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهم}
  3. Al Fatawi Al Kubro juz 4 hal 236
    الفتاوى الفقهية الكبرى - (ج 4 / ص 236)
    وَسُئِلَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى بِمَا لَفْظُهُ كَثِيرًا ما يَتَخَاصَمُ اثْنَانِ فَيُعَيِّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ بِالْفَقْرِ أو رَعْيِ الْغَنَمِ مَثَلًا فيقول الْآخَرُ الْأَنْبِيَاءُ كَانُوا فُقَرَاءَ وَيَرْعَوْنَ الْغَنَمَ أو نحو ذلك مِمَّا هو مَعْرُوفٌ عِنْدَ الْعَامَّةِ مَأْلُوفٌ فما حُكْمُ ذلك فَأَجَابَ عَفَا اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عنه بِقَوْلِهِ هذا مِمَّا يَنْبَغِي أَنْ يُفْطَمَ عنه الناس غَايَةَ الْفَطْمِ لِأَنَّهُ يُؤَدِّي إلَى مَحْذُورَاتٍ لَا يُتَدَارَكُ خَرْقُهَا وَلَا يَرْتَقِعُ فَتْقُهَا وَكَيْفَ وَكَثِيرًا ما يُوهِمُ ذلك الْعَامَّةَ إلْحَاقَ نَقْصٍ له صلى اللَّهُ عليه وسلم بِبَعْضِ صِفَاتِهِ التي هِيَ من كَمَالِهِ الْأَعْظَمِ وَإِنْ كان بَعْضُهَا بِالنِّسْبَةِ إلَى غَيْرِهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم نَقِيصَةً في ذَاتِهِ كَالْأُمِّيَّةِ أو بِاعْتِبَارِ عُرْفِ الْعَوَامّ الطَّارِئِ كَالْفَقْرِ وَرَعْيِ الْغَنَمِ فَتَعَيَّنَ الْإِمْسَاكُ عن ذلك وَتَأَكَّدَ على الْوُلَاةِ وَالْعُلَمَاءِ مَنْعُ الناس من الْإِلْمَامِ بِشَيْءٍ من تِلْكَ الْمَسَالِكِ فَإِنَّهَا في الْحَقِيقَةِ من أَعْظَمِ الْمَهَالِكِ وَقَدْ بَالَغَ الْحَافِظُ الْجَلَالُ السُّيُوطِيّ شَكَرَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى سَعْيَهُ . فَأَفْتَى بِوُجُوبِ التَّعْزِيرِ الْبَلِيغِ عَلَى مَنْ عَيَّرَ وَلَدَهُ بِرَعْيِ الْمِعْزَى فَقَالَ مُسْتَدِلًّا عَلَى أَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِنَقْصٍ الْأَنْبِيَاءُ رَعَوْا الْمِعْزَى ؛ لِأَنَّ مَقَامَ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمْ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَجَلُّ مِنْ أَنْ يُضْرَبَ مَثَلًا لِآحَادِ النَّاسِ وَلَمْ يُبَالِ فِي هَذَا الْإِفْتَاءِ بِاعْتِرَاضِ عُلَمَاءِ عَصْرِهِ عَلَيْهِ بِأَنَّ مُقْتَضَى الْمَذْهَبِ أَيْ بَلْ صَرِيحُهُ كَمَا صَرَّحَ بِهِ بَعْضُ أَكَابِرِ أَصْحَابِنَا أَنَّهُ حَيْثُ لَمْ يَقْصِدْ بِذَلِكَ مَحْذُورًا مِنْ تَنْقِيصٍ ، أَوْ نَحْوِهِ وَإِنَّمَا قَصَدَ مُجَرَّدَ الِاسْتِدْلَالِ عَلَى أَنَّ هَذِهِ الصِّفَةَ لَيْسَتْ بِنَقْصٍ لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَتَحَلَّى إلَّا بِمَا هُوَ الْغَايَةُ فِي الْكَمَالِ لَا إثْم عَلَيْهِ وَلَا تَعْزِيرَ وَأَنَّ الْإِثْمَ وَالتَّعْزِيرَ فِي ذَلِكَ إنَّمَا يُوَافِقُ قَوَاعِدَ الْإِمَامِ مَالِكٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَأُصُولَهُ الَّتِي بَسَطَ الْكَلَامَ فِيهَا صَاحِبُ الشِّفَاءِ حَيْثُ قَالَ أَمَّا مُلَخَّصُهُ الْوَجْهُ الْخَامِسُ أَنْ لَا يَقْصِدَ نَقْصًا وَلَا يَذْكُرُ عَيْبًا وَلَا سَبًّا وَلَكِنَّهُ يَنْزِعُ بِذِكْرِ بَعْضِ أَوْصَافَهُ أَوْ يَسْتَشْهِدُ بِبَعْضِ أَحْوَالِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ الْجَائِزَةِ عَلَيْهِ فِي الدِّينِ عَلَى طَرِيقِ ضَرْبِ الْمَثَلِ وَالْحُجَّةِ لِنَفْسِهِ ، أَوْ لِغَيْرِهِ أَوْ عَلَى التَّشَبُّهِ بِهِ ، أَوْ عِنْدَ هَضْمَةٍ نَالَتْهُ ، أَوْ غَضَاضَةٍ لَحِقَتْهُ لَيْسَ عَلَى طَرِيقِ التَّأَسِّي وَطَرِيقِ التَّحْقِيرِ بَلْ عَلَى قَصْدِ التَّرْفِيعِ لِنَفْسِهِ أَوْ لِغَيْرِهِ ، أَوْ سَبِيلِ التَّمْثِيلِ وَعَدَمِ التَّوْقِيرِ لِنَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ مَعَ قَصْدِ الْهَزْلِ كَقَوْلِ بَعْضِهِمْ .إنْ قِيلَ فِي سُوءٌ ، أَوْ كُذِّبْتُ أَيْ بِالتَّشْدِيدِ ، أَوْ أَذْنَبْت فَقَدْ وَقَعَ ذَلِكَ لِلْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمْ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ، أَوْ قَدْ صَبَرْت كَمَا صَبَرَ أَوْلَوْ الْعَزْمِ وَكَمَا وَقَعَ فِي أَشْعَارِ الْمُتَعَجْرِفِينَ فِي الْقَوْلِ الْمُتَسَاهِلِينَ فِي الْكَلَامِ كَالْمُتَنَبِّي وَالْمَعَرِّيِّ وَابْنِ هَانِئٍ الْأَنْدَلُسِيِّ بَلْ خَرَجَ كَثِيرٌ مِنْ كَلَامِهِمْ إلَى حَدِّ الِاسْتِخْفَافِ وَالْكُفْرِ وَقَدْ بَيَّنَّا حُكْمَهُ وَغَرَضُنَا الْآنَ بَيَانُ مَا سُقْنَا أَمْثِلَتَهُ فَإِنَّ هَذِهِ كُلَّهَا وَإِنْ لَمْ تَتَضَمَّنْ سَبًّا وَلَا أَضَافَتْ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَقْصًا وَلَا قَصَدَ قَائِلُهَا إزْرَاءً ، أَوْ غَضًّا فَمَا وَقَّرَ النُّبُوَّةَ وَلَا عَظَّمَ الرِّسَالَةَ حِين شَبَّهَ مَنْ شَبَّهَ فِي كَرَامَةٍ نَالَهَا ، أَوْ مَعَرَّةٍ قَصَدَ الِانْتِفَاءَ عَنْهَا أَوْ ضَرْبَ مَثَلٍ لِتَطْيِيبِ مَجْلِسِهِ أَوْ إغْلَاءً فِي وَصْفٍ لِتَحْسِينِ كَلَامِهِ مِمَّنْ عَظَّمَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى خَطَرَهُ وَشَرَّفَ قَدْرَهُ وَأَلْزَمَ تَوْقِيرَهُ وَبِرَّهُ .وَنَهَى عَنْ جَهْرِ الْقَوْلِ لَهُ وَرَفْعِ الصَّوْتِ عِنْدَهُ فَحَقُّ هَذَا إنْ دُرِئَ عَنْهُ الْقَتْلُ الْأَدَبُ وَالسِّجْنُ وَقُوَّةُ تَعْزِيرِهِ بِحَسَبِ شُنْعَةِ مَقَالِهِ وَمُقْتَضَى قُبْحِ مَا نَطَقَ بِهِ وَمَأْلُوفِ عَادَتِهِ لِمِثْلِهِ ، أَوْ قَرِينَةِ كَلَامِهِ ، أَوْ نَدَمِهِ عَلَى مَا سَبَقَ مِنْهُ وَلَمْ يَزَلْ الْمُتَقَدِّمُونَ يُنْكِرُونَ مِثْلَ هَذَا مِمَّنْ جَاءَ بِهِ ثُمَّ نُقِلَ عَنْ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ عُيِّرَ بِالْفَقْرِ فَقَالَ تُعَيِّرُونِي بِالْفَقْرِ وَقَدْ رَعَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْغَنَمَ أَرَى أَنْ يُؤَدَّبَ لِأَنَّهُ عَرَّضَ بِذِكْرِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهِ وَعَنْ سَحْنُونَ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُصَلَّى عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ التَّعَجُّبِ إلَّا عَلَى طَرِيقِ الِاحْتِسَابِ تَعْظِيمًا لَهُ كَمَا أَمَرَنَا اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى .وَعَنْ الْفَاسِيِّ أَنَّهُ قَالَ فِيمَنْ قِيلَ لَهُ اُسْكُتْ فَإِنَّك أُمِّيٌّ فَقَالَ أَلَيْسَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمِّيًّا فَكَفَّرَهُ النَّاسُ إطْلَاقُ الْكُفْرِ عَلَيْهِ خَطَأٌ لَكِنَّهُ مُخْطِئٌ فِي هَذَا الِاسْتِشْهَادِ إذْ الْأُمِّيَّةُ فِيهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آيَةٌ لَهُ وَفِي هَذَا الْقَائِلِ نَقِيصَةٌ وَجَهَالَةٌ لَكِنَّهُ إذَا اسْتَغْفَرَ وَتَابَ تُرِكَ لِأَنَّ مَا طَرِيقُهُ الْأَدَبُ فَطَوَّعَ فَاعِلَهُ بِالنَّدَمِ عَلَيْهِ يُوجِبُ الْكَفَّ عَنْهُ وَعَنْ بَعْضِ مَشَايِخِهِ إنَّهُ قَالَ فِيمَنْ نَقَّصَهُ غَيْرُهُ .فَقَالَ إنَّمَا يُرِيدُ نَقْصِي بِذَلِكَ أَنَا بَشَرٌ وَجَمِيعُ الْبَشَرِ يَلْحَقُهُمْ النَّقْصُ ، حَتَّى النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، يُطَالُ سَجْنُهُ وَأَدَبُهُ لِأَنَّهُ لَمْ يَقْصِدْ السَّبَّ وَعَنْ غَيْرِهِ إنَّهُ قَالَ يُقْتَلُ هَذَا حَاصِلُ كَلَامِ الشِّفَاءِ وَهُوَ صَرِيحٌ فِيمَا أَفْتَى بِهِ الْجَلَالُ مِنْ وُجُوبِ تَعْزِيرِ ذَلِكَ الْمُسْتَدِلِّ فِي مِثْلِ ذَلِكَ الْمَقَامِ الَّذِي يَخْرُجُ اللَّفْظُ عَنْ مَوْضُوعِهِ إلَى إيهَامِ النَّقْصِ وَنَحْوِهِ نَظَرًا إلَى أَنَّهُ مَقَامُ خِصَامٍ وَتَبَرٍّ مِنْ نَقْصِ نُسِبَ إلَيْهِ هُوَ أَوْ غَيْرُهُ بِخِلَافِهِ فِي مَقَامِ تَدْرِيسٍ أَوْ إفْتَاءٍ ، أَوْ تَأْلِيفٍ ، أَوْ تَقْرِيرٍ لِلْعِلْمِ بِحَضْرَةِ أَهْلِهِ فَإِنَّهُ لَا حَرَجَ فِيهِ إذْ لَا إيهَامَ فِيهِ حِينَئِذٍ بِوَجْهٍ وَلِكُلِّ مَقَامٍ مَقَالٌ ثُمَّ قَالَ الْقَاضِي مَا حَاصِلُهُ أَيْضًا الْوَجْهُ السَّابِعُ أَنْ يَذْكُرَ مَا يَجُوزُ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَوْ يُخْتَلَفُ فِي جَوَازِهِ ، أَوْ مَا يُمْكِنُ إضَافَتُهُ إلَيْهِ مِنْ الْأُمُورِ الْبَشَرِيَّةِ ، أَوْ مَا اُمْتُحِنَ بِهِ مِنْ أَعْدَائِهِ وَصَبَرَ عَلَيْهِ فِي ذَاتِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى ، أَوْ ابْتِدَاءِ حَالِهِ وَمَا لَقِيَهُ مِنْ بُؤْسِ زَمَنِهِ ، أَوْ مَرَّ عَلَيْهِ مِنْ مُعَانَاةِ عَيْشِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ ذَلِكَ عَلَى طَرِيقِ الرِّوَايَةِ وَإِفَادَةِ الْعِلْمِ وَهَذَا لَيْسَ فِيهِ نَقْصٌ وَلَا غَمْصٌ وَلَا إزْرَاءٌ لَا فِي ظَاهِرِ اللَّفْظِ وَلَا فِي مَقْصَدِ اللَّافِظِ لَكِنْ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَكُونَ الْكَلَامُ فِيهِ مَعَ أَهْلِ الْعِلْمِ وَفُهَمَاءِ طَلَبَةِ الدِّينِ وَيَجْنَبُ ذَلِكَ مَنْ عَسَاهُ لَا يَفْهَمُهُ ، أَوْ يَخْشَى بِهِ فِتْنَةً ا هـ .
  4. Al Bahrul Madid juz 2 hal 297
    البحر المديد - (ج 2 / ص 297)
    وقال الورتجبي : جميع الخلائق مستغرقون في بحر الرحمة ، لأن إيجاد الحق إياهم ، على أي : وصف كانوا ، عين رحمته ، حيث دخلوا تحت نظره وسلطانه وربوبيته ، ومباشرة قدرته فيهم ، ثم إن الخلق بالتفاوت في الرحمة فالجمادات مستغرقة في نور فعله ، وهي الرحمة الفعلية ، والحيوانات مستغرفة في نور صفاته ، وهي الرحمة الصفاتية ، والعقلاء من الجن والإنس والملائكة مستغرقون في نور ذاته ، وهي الرحمة القديمة الذاتية من جهة تعريفهم ربوبيته ووحدانيته ، وهم من جهة الأجسام وما يجري عليها ، في الرحمة العامة ، ومن جهة الأرواح وما يجري عليها ، في الرحمة الخاصة ، وهم فيها بالتفاوت ، فبعضهم في رؤية العظمة ذابوا ، وبعضهم في رؤية القدم والبقاء تاهوا ، وبعضهم في رؤية الجلال والجمال عشقوا وطاشوا ، ومن خرج من مقام الرحمة إلى أصل الصفة ، ومن الصفة إلى أصل الذات استغرق في الراحم ، وفنى عن الرحمة ، فصار رحمة للعالمين ، وهذا وصف نبينا عليه الصلاة والسلام ، لأنه وصل بالكل إلى الكل ، فوصفه برحمة الكل بقوله : { وَمَآ أَرْسَلْنَاكَ إَلاَّ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ } [ الأنبيَاء : 107 ] ، ثم خص رحمته الخاصة الصفاتية ، بعد أن عم الكل برحمته العامة للمنفردين بالله عن غير الله ، القانتين بعظمته في عظمة الذين بذلوا وجوههم لحق ربوبيته عليهم بقوله : { فسأكتبها للذين يتقون . . . } . ه .
  5. Faidlul Qodir juz 1 hal 172
    فيض القدير - (ج 1 / ص 172)
    (ومن قال في القرآن برأيه) أي من شرع في التفسير من غير أن يكون له خبرة بلغة العرب ووجوه استعمالاتها في نحو حقيقة ومجاز ومجمل ومفصل وعام وخاص وغير ذلك من علوم القرآن ومتعلقات التفسير وقوانين التأويل (فليتبوأ مقعده من النار) المعدة في الآخرة لأنه وإن طابق المراد بالآية فقد ارتكب أمرا فظيعا واقتحم هولا شنيعا حيث أقدم على كلام رب العالمين بغير العالمين بغير إذن الشارع ومن تكلم فيه بغير إذنه فقد أخطأ وإن أصاب قال الغزالي : ومن الطامات صرف ألفاظ الشارع عن ظاهرها إلى أمور لم يسبق منها إلى الأفهام كدأب الباطنية فإن الصرف عن مقتضى طواهرها من غير اعتصام فيه بالنقل عن الشارع وبغير ضرورة تدعو إليه من دليل عقلي حرام
  6. Al mausu’ah Quwaitiyah juz 7 hal 99
    الموسوعة الفقهية الكويتية - (ج 7 / ص 99(
    الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ :
    2 - الإِْهَانَةُ تُعْتَبَرُ مَدْلُولاً لِبَعْضِ التَّصَرُّفَاتِ الْقَوْلِيَّةِ كَالسَّبِّ وَالشَّتْمِ ، أَوِ الْفِعْلِيَّةِ كَالضَّرْبِ وَمَا شَابَهَهُ مِمَّا يُعْتَبَرُ إِهَانَةً ، وَهِيَ تَرِدُ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ بِاعْتِبَارَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ :
    الأَْوَّل : بِاعْتِبَارِ أَنَّ الإِْهَانَةَ مَدْلُولٌ لِتَصَرُّفَاتٍ تَسْتَوْجِبُ الْعُقُوبَةَ .
    3 - وَبِذَلِكَ تَكُونُ الإِْهَانَةُ أَمْرًا غَيْرَ مَشْرُوعٍ ، وَيَكُونُ الْحُكْمُ بِحَسَبِ قَدْرِ الْمُهَانِ ، وَبِحَسَبِ عِظَمِ الإِْهَانَةِ وَصِغَرِهَا .
    فَالإِْهَانَةُ الَّتِي تَلْحَقُ بِالْعَقِيدَةِ وَالشَّرِيعَةِ كَالسُّجُودِ لِصَنَمٍ ، أَوْ إِلْقَاءِ مُصْحَفٍ فِي قَاذُورَةٍ ، أَوْ كِتَابَتِهِ بِنَجَسٍ ، أَوْ سَبِّ الأَْنْبِيَاءِ وَالْمَلاَئِكَةِ ، أَوْ تَحْقِيرِ
    شَيْءٍ مِمَّا عُلِمَ مِنَ الدِّينِ بِالضَّرُورَةِ تُعْتَبَرُ كُفْرًا . (1) ( ر : رِدَّةٌ - اسْتِخْفَافٌ ) .
    وَالإِْهَانَةُ الَّتِي تَلْحَقُ بِالنَّاسِ بِغَيْرِ حَقٍّ مِنْ سَبٍّ وَشَتْمٍ وَضَرْبٍ ، تُعْتَبَرُ مَعْصِيَةً . (2) ( ر : قَذْفٌ ، تَعْزِيرٌ ، اسْتِخْفَافٌ ) .
    عَلَى أَنَّ مِنَ الأَْفْعَال مَا يَكُونُ فِي ظَاهِرِهِ إِهَانَةً ، لَكِنِ الْقَصْدُ أَوِ الضَّرُورَةُ أَوِ الْقَرَائِنُ تُبْعِدُهُ عَنْ ذَلِكَ ، فَالْبُصَاقُ عَلَى اللَّوْحِ لاَ يُعْتَبَرُ إِهَانَةً ، إِذَا قَصَدَ بِهِ الإِْعَانَةَ عَلَى مَحْوِ الْكِتَابَةِ . (3)

Pertanyaan

Bagaimana menurut pandangan syari’ah terkait ceramah mubaligh yang terkesan mendukung ormas yang sudah secara resmi dibubarkan oleh pemerintah seperti HTI dan sebagainya?

Jawaban

Tidak dibenarkan karena menyebabkan keresahan masyarakat (fitnah) jika disampaikan di depan umum. dan mendorong pada kema’siyatan (melanggar peraturan pemerintah). Tapi jika yang dimaksud dalam soal adalah ceramah sesuai deskripsi, maka tidak dibenarkan dengan alasan salah kaprah dalam mentafsiri ayat.

Referensi

  1. Bughyatul Mustarsyidin hal 91
    بغية المسترشدين ص : 91
    (مسألة ك) يجب امتثال أمر الإمام فى كل ما له فيه ولاية كدفع زكاة المال الظاهر فإن لم تكن له فيه ولاية وهو من الحقوق الواجبة أو المندوبة جاز الدفع إليه والاستقلال بصرفه فى مصارفه وإن كان المأمور به مباحا أو مكروها أو حراما لم يجب امتثال أمره فيه كما قاله م ر وتردد فيه فى التحفة ثم مال إلى الوجوب فى كل ما أمر به الإمام ولو محرما لكن ظاهرا فقط وما عداه إن كان فيه مصلحة عامة وجب ظاهرا وباطنا وإلا فظاهرا فقط أيضا والعبرة فى المندوب والمباح بعقيدة المأمور ومعنى قولهم ظاهرا أنه لا يأثم بعدم الامتثال ومعنى باطنا أنه يأثم. اهـ قلت وقال ش. ق. والحاصل أنه تجب طاعة الإمام فيما أمر به ظاهرا وباطنا مما ليس بحرام أو مكروه فالواجب يتأكد والمندوب يجب وكذا المباح إن كان فيه مصلحة كترك شرب التنباك إذا قلنا بكراهته لأن فيه خسة بذوى الهيآت وقد وقع أن السلطان أمر نائبه بأن ينادى بعدم شرب الناس له فى الأسواق والقهاوى فخالفوه وشربوا فهم العصاة ويحرم شربه الآن امتثالا لأمره ولو أمر الإمام بشىء ثم رجع ولو قبل التلبس به لم يسقط الوجوب. اهـ
  2. Bariqoh Mahmudiyah juz 4 hal 270
    بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية ج 4 / ص 270
    ( الثّامِنُ وَالْأَرْبَعُونَ الْفِتْنَةُ وَهِيَ إيقَاعُ النَّاسِ فِي الِاضْطِرَابِ أَوْ الِاخْتِلَالِ وَالِاخْتِلَافِ وَالْمِحْنَةِ وَالْبَلَاءِ بِلَا فَائِدَةٍ دِينِيَّةٍ ) وَهُوَ حَرَامٌ لِأَنَّهُ فَسَادٌ فِي الْأَرْضِ وَإِضْرَارٌ بِالْمُسْلِمِينَ وَزَيْغٌ وَإِلْحَادٌ فِي الدِّينِ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى { إنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ } الْآيَةَ وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { الْفِتْنَةُ نَائِمَةٌ لَعَنَ اللَّهُ مَنْ أَيْقَظَهَا } قَالَ الْمُنَاوِيُّ الْفِتْنَةُ كُلُّ مَا يَشُقُّ عَلَى الْإِنْسَانِ وَكُلُّ مَا يَبْتَلِي اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ وَعَنْ ابْنِ الْقَيِّمِ الْفِتْنَةُ قِسْمَانِ فِتْنَةُ الشُّبُهَاتِ وَفِتْنَةُ الشَّهَوَاتِ وَقَدْ يَجْتَمِعَانِ فِي الْعَبْدِ وَقَدْ يَنْفَرِدَانِ ( كَأَنْ يُغْرِيَ ) مِنْ الْإِغْرَاءِ ( النَّاسَ عَلَى الْبَغْيِ ) مِنْ الْبَاغِي فَقَوْلُهُ ( وَالْخُرُوجِ عَلَى السُّلْطَانِ ) عَطْفُ تَفْسِيرٍ لِأَنَّ الْخُرُوجَ عَلَيْهِ لَا يَجُوزُ وَكَذَا اعْزِلُوهُ وَلَوْ ظَالِمًا لِكَوْنِهِ فِتْنَةً أَشَدَّ مِنْ الْقَتْلِ وَكَذَا الْمُعَاوَنَةُ لِقَوْمٍ مَظْلُومِينَ مِنْ جِهَتِهِ إذَا أَرَادُوا الْخُرُوجَ عَلَيْهِ وَكَذَا الْمُعَاوَنَةُ لَهُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ لِكَوْنِهِ إعَانَةً عَلَى الظُّلْمِ كَمَا فِي الْحَاشِيَةِ لَعَلَّ هَذَا مِنْ قَبِيلِ الْأَخْذِ بِأَخَفِّ الضَّرَرَيْنِ عِنْدَ تَعَارُضِهِمَا إذْ الْخُرُوجُ عَلَى السُّلْطَانِ الظَّالِمِ لِظُلْمِهِ يُفْضِي إلَى سَفْكِ دِمَاءٍ كَثِيرَةٍ مِنْ الطَّرَفَيْنِ وَمُحَارَبَاتٍ وَمُقَاتَلَاتٍ أَكْثَرَ ضَرَرًا مِنْ ظُلْمِ السُّلْطَانِ الى ان قال ) وَكَأَنْ يَقُولَ لَهُمْ مَا لَا يَفْهَمُونَ مُرَادَهُ وَيَحْمِلُونَهُ عَلَى غَيْرِهِ ) أَيْ عَلَى غَيْرِ مُرَادِهِ فَيَقَعُونَ فِي الضَّلَالِ وَالِاخْتِلَالِ ( فَلِذَا وَرَدَ { كَلِّمُوا النَّاسَ عَلَى قَدْرِ عُقُولِهِمْ } ) وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا عَلَى تَخْرِيجِ الدَّيْلَمِيِّ عَنْهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أُمِرْنَا أَنْ نُكَلِّمَ النَّاسَ عَلَى قَدْرِ عُقُولِهِمْ وَفِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ { حَدِّثُوا النَّاسَ بِمَا يَعْرِفُونَهُ } وَفِي رِوَايَةٍ { دَعُوا مَا يُنْكِرُونَ أَتُرِيدُونَ أَنْ يُكَذَّبَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ } مِنْ التَّكْذِيبِ عَلَى صِيغَةِ الْمَجْهُولِ لِأَنَّ السَّامِعَ حِينَئِذٍ يَعْتَقِدُ اسْتِحَالَتَهُ فَيُكَذِّبُ وَلَا يَذْكُرُ الْمُتَشَابِهَ وَذَكَرَ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ أَنَّ الْوَلِيَّ إذَا قَالَ أَنَا اللَّهُ عُزِّرَ لِأَنَّهُمْ غَيْرُ مَعْصُومِينَ وَيَنْبَغِي لِلْمُدَرِّسِ أَنْ يَتَكَلَّمَ عَلَى قَدْرِ فَهْمِ تِلْمِيذِهِ وَلَا يُجِيبُهُ بِمَا لَا يَتَحَمَّلُ حَالُهُ فَإِذَا سُئِلَ عَنْ دَقَائِقِ الْعُلُومِ فَإِنْ كَانَ لَهُ اسْتِعْدَادُ فَهْمِ الْجَوَابِ أَجَابَ وَإِلَّا رَدَّ وَمَنْ شَرَعَ فِي حَقَائِقِ الْعُلُومِ ثُمَّ لَمْ يَبْرَعْ فِيهَا تَوَلَّدَتْ لَهُ الشُّبَهُ فَلَا يَقْدِرُ عَلَى دَفْعِهَا فَيَضِلُّ وَيُضِلُّ فَيَعْظُمُ ضَرَرُهُ وَمِنْ هَذَا قِيلَ نَعُوذُ بِاَللَّهِ مِنْ نِصْفِ فَقِيهٍ أَوْ مُتَكَلِّمٍ وَنِصْفُ الْفَقِيهِ يَهْدِمُ الدِّينَ. الى ان قال ( فَيَتَكَلَّمُونَ بِالْأَصْلَحِ وَالْأَوْفَقِ لَهُمْ حَتَّى لَا يَكُونَ كَلَامُهُمْ فِتْنَةً لِلنَّاسِ ) إمَّا بِعَدَمِ الْفَهْمِ أَوْ بِعَدَمِ الْقَبُولِ أَوْ بِتَرْكِ الْعَمَلِ بِالْكُلِّيَّةِ لَكِنْ يَشْكُلُ بِقَاعِدَةِ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ بَلْ اللَّائِقُ لِلْمُحْتَسِبِ أَنْ يَجْتَهِدَ فِي تَعْلِيمِ ضَرُورِيَّاتِهِمْ بِالرِّفْقِ وَالْكَلَامِ اللَّيِّنِ أَوْ الْغِلْظَةِ وَالتَّشْدِيدِ أَوْ بِإِعْلَامِ الْحَاكِمِ أَوْ الْوَلِيِّ عَلَى حِسَابِ حَالِهِمْ وَإِنْ ظَنَّ عَدَمَ قَبُولِ سُوءِ الظَّنِّ فَلْيُتَأَمَّلْ
  3. Al Fatawi Al Kubro juz 4 hal 236
    الفتاوى الفقهية الكبرى - (ج 4 / ص 236)
    وَسُئِلَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى بِمَا لَفْظُهُ كَثِيرًا ما يَتَخَاصَمُ اثْنَانِ فَيُعَيِّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ بِالْفَقْرِ أو رَعْيِ الْغَنَمِ مَثَلًا فيقول الْآخَرُ الْأَنْبِيَاءُ كَانُوا فُقَرَاءَ وَيَرْعَوْنَ الْغَنَمَ أو نحو ذلك مِمَّا هو مَعْرُوفٌ عِنْدَ الْعَامَّةِ مَأْلُوفٌ فما حُكْمُ ذلك فَأَجَابَ عَفَا اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عنه بِقَوْلِهِ هذا مِمَّا يَنْبَغِي أَنْ يُفْطَمَ عنه الناس غَايَةَ الْفَطْمِ لِأَنَّهُ يُؤَدِّي إلَى مَحْذُورَاتٍ لَا يُتَدَارَكُ خَرْقُهَا وَلَا يَرْتَقِعُ فَتْقُهَا وَكَيْفَ وَكَثِيرًا ما يُوهِمُ ذلك الْعَامَّةَ إلْحَاقَ نَقْصٍ له صلى اللَّهُ عليه وسلم بِبَعْضِ صِفَاتِهِ التي هِيَ من كَمَالِهِ الْأَعْظَمِ وَإِنْ كان بَعْضُهَا بِالنِّسْبَةِ إلَى غَيْرِهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم نَقِيصَةً في ذَاتِهِ كَالْأُمِّيَّةِ أو بِاعْتِبَارِ عُرْفِ الْعَوَامّ الطَّارِئِ كَالْفَقْرِ وَرَعْيِ الْغَنَمِ فَتَعَيَّنَ الْإِمْسَاكُ عن ذلك وَتَأَكَّدَ على الْوُلَاةِ وَالْعُلَمَاءِ مَنْعُ الناس من الْإِلْمَامِ بِشَيْءٍ من تِلْكَ الْمَسَالِكِ فَإِنَّهَا في الْحَقِيقَةِ من أَعْظَمِ الْمَهَالِكِ